الصالحي الشامي
174
سبل الهدى والرشاد
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول ينسأ بكذا أو كذا وهو ينقد بكذا وكذا ( 1 ) . وروى أيضا عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة " ( 2 ) . وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ( 3 ) . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " ( 4 ) . وروى أبو بكر بن عاصم بن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية ، قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( 5 ) . وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( 6 ) . وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع ( 7 ) . وروى الدارقطني عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر ، حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجمع ( 4 / 87 ) . ( 2 ) مجمع ( 4 / 134 ) . ( 3 ) أخرجه مسلم 3 / 1153 ( 4 / 1513 ) . ( 4 ) أحمد ( 1 / 388 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 340 والطبراني في الكبير 10 / 258 وأبو نعيم في الحلية 8 / 214 والخطيب في التاريخ 5 / 369 . ( 5 ) أخرجه البيهقي 5 / 338 من حديث ابن عباس 5 / 340 . ( 6 ) أخرجه البخاري 4 / 356 ( 2143 ) ومسلم 3 / 1153 ( 5 / 1514 ) ( 6 / 1514 ) . ( 7 ) النسائي 7 / 301 وأحمد 2 / 458 ، 472 والبيهقي 5 / 339 والحاكم 2 / 40 وسعيد بن منصور ( 2815 ) وابن أبي شيبة 12 / 436 ، 437 . ( 8 ) أخرجه الدارقطني 30 / 15 وابن أبي شيبة 6 / 535 .